أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون رقم (38) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء أنَّ التعديل شمل ثلاث مواد من قانون إنشاء المحكمة بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة، ويستهدف التعديل تعريف (عضو المحكمة) ليشمل رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة، وتشكيل المحكمة ومدة العضوية بها.
وأصبح وفقًا للتعديل تشكيل المحكمة من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه، كما ينظم التعديل رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة للمحكمة أيضًا.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي لتحقق ما تمَّ التوافق عليه في المحور القانوني من مرئيات حوار التوافق الوطني.