محمد كامل- مصر

عفوًا.. فالمطلوب فتوى تعلمنا أن المسح على الجورب يستلزم الشروط التالية:

1- أن يلبس الجورب (الشراب) على وضوء.

2- ألا يكون نافذًا للماء، أي إذا وضع الإنسان رجله في الماء لا تنفذ المياه إلى رجله، وهو لابس الجورب (الشراب).

3- أن يمكن السير في الجورب (الشراب) ويمكن توالي السير فيه.

4- أن يكون هناك ضررٌ يقع على الإنسان إن هو قام بخلع الجورب.

الرجاء إفادتنا، هل ما تعلمناه صحيح؟ حيث إننا نرى الرجل يقوم بالبول في المبولة التي ينتج عنها طرطشة (رذاذ من البول) على الملابس، وهناك صعوبة في الاستبراء من البول من خلال المبولة، ثم يقوم بالوضوء، ويمسح على جورب به ثقوبٌ واضحة، ثم يقوم بإمامة الناس!!

 

المفتي الشيخ- حمدي إبراهيم

تسأل عن المسح على الخفين، وأسوق إليك بعض النصوص:

عن حذيفة قال: كنت أمشي مع رسول بالمدينة، فانتهى إلى سباطة ناس فبال عليها قائمًا، ثم توضأ، ومسح على خفيه، وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وعن عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه، وعن يحيى البكَّاء قال سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.

 

ولتعلم أن ما يجري أمامك وتستنكره من الناس إنما يتأسون فيه بمَن سبق، ويُرجَى أن تطَّلِعَ على أمهات الكتب، ليطمئنَ قلبك، ومنها المحلى لابن حزم، والله أعلم.