محمود فؤاد- الزقازيق- مصر
السادة أهل الذكر.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفادتي عن هذه المسألة: رجلٌ تُوفيت زوجته فطالبه أهل الزوجة بالزواج من أختها الصغرى، فلمَّا رفض ذلك طالبوه بحقوقها (طالبوا الحصول على عفشها) فهل من حقهم هذا أم لا.. أفيدونا أكرمكم الله.
المفتي: د. عبد الرحمن أحمد (من علماء الأزهر الشريف)
الزواج أمرٌ يتم بالاختيار فلا يُكره عليه ذكرٌ أو أنثى، وإذا كانت المرأة لا تُكره على قبول زوجٍ إلا بالاختيارها، فالأولى ألا يُكره الرجلُ الذي تُوفيت زوجته على الزواج من أختها.
أما مطالبة أهل الزوجة بالحصول على أثاث (عفش) ابنتهم المتوفاة.. فهذ الأثاث من جملة تركتها الخاصة بها تخضع للتقسيم الشرعي للإرث، فإن لم يكن للزوجة فرعٌ وارثٌ "أولاد" استحق الزوج نصف التركة، وإن كانت هنالك ذرية استحق الأبوان الثلث لكل واحدٍ منهما السدس.