أبو يوسف- السعودية- الرياض
1- هل يشترط الوضوء للقراءة من المصحف، والسؤال عن الوضوء بصفة خاصة وليست الطهارة بصفةٍ عامة؟
2- إذا توقف القارئ عن القراءة ثم استرسل هل يجب عليه الاستعاذة مرةً أخرى أو البسملة؟
3- إذا مرَّ القارئ بآيات رحمة أو آيات عذاب ودعا ربه فهل يستعيذ قبل الاسترسال في القراءة؟
4- ما صفة سجدة التلاوة.. هل بتكبيرة وتسلمتين؟ وهل هي سجدة واحدة أم اثنتان؟ أم نسجدها كما تمر علينا أثناء قراءتها بالصلاة؟!
5- عند ختم قراءة القرآن الكريم هل لا بد من صلاة ركعتين شكرًا لله أم الدعاء فقط؟
المفتي: فضيلة الشيخ عبد الخالق حسن الشريف
- لا يشترط الوضوء للقراءة من المصحف.
- الاستعاذة سنة عند القراءة وليست واجبة، وإذا توقف فترةً طويلةً وأراد العودة لهذا الخير فالأفضل أن يُعيد الاستعاذة.
- إذا مرَّ بآيات رحمة سأل الله، والعكس بالعكس.
- حكم سجدة التلاوة: لا خلاف في أن سجدة القرآن تحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة، من نية وطهارة من الحدث والنجس، واستقبال قبلة ووقت، إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي.
وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تكبير ورفع يدَين عنده وتسليم؟!
اختلفوا في ذلك:
- فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يُكبِّر ويرفع اليدين لها، وقد رُوي في الأثر عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبَّر، وكذلك إذا رفع كبَّر، ومشهور مذهب مالك أنه كبَّر لها في الخفض والرفع في الصلاة، واختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة، وبالتكبير لذلك قاله عامة الفقهاء، والتسليم لها عند الجمهور، وذهب جماعة من السلف وإسحق إلى أنه يُسلِّم منها، وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أدائها للإحرام، وعلى قول مَن لا يسلم يكون للسجود فحسب.
أما وقت سجود التلاوة فعند الشافعي في أي وقت؛ لأنها صلاة لسبب، وقال جماعة ما لم يسفر للصبح، أو ما لم تظهر الشمس بعد العصر.
وإذا سجد يقول: "اللهم احطط عني بها وزرًا، واكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا" ذكره ابن ماجة عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- الصلاة في أي وقتٍ غير أوقات الكراهة جائز، ولكن أن تكون على وجه تحديدي عند ختم القرآن فلم يرد بذلك دليلٌ نقليٌّ، وإنما ورد أن بعض الصحابة كانوا يدعون في كبيرة ويدعون عند ختم القرآن.