ثالثًا: التعذيب المفضي إلى القتل هو قتل عمد:

إذا كان الإسلام قد حرَّم تعذيب النفس البشرية بغير موجب شرعي حتى لو كانت غير مسلمة، وحتى لو كانت متعديةً، كما رأينا في الحديث هشام بن حكيم، وهو يرفض تعذيب الذين يتأخرون في أداء ما عليهم من حق للدولة، فكيف إذا كان التعذيب واقعًا على الصالحين والمصلحين لمجرد المخالفة في الرأي؟ كيف إذا قام الحاكم، أو الأمير، أو أعوانه بتعذيب مَن خالفوهم في الرأي، ومَن عارضوهم في فسادهم واستبدادهم؟. وكيف لو أدَّى هذا التعذيب إلى القتل؟

 

لقد تجاوز الإسلام كافة التشريعات البشرية حين لم يقف عند حد وضع العقوبات المادية الدنيوية للاعتداء على النفس الإنسانية بغير حق، بل توعَّد المعتدين على النفوس بعذابٍ عظيم، فإن أفلت من عقاب الدنيا لأي سبب فلن يفلت من عقاب الله ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)﴾ (النساء).

 

وتتابعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في النهي عن الاعتداء على النفس بأساليب مختلفة تملأ النفس رهبةً من الإقدام على مثل هذا الجرم العظيم.

 

كيف وقد أخبر الشارع عن امرأة أدخلت النار بسبب هرَّة عذبتها.

 

فقد أخرج البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ- قَالَ: فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ- لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".

 

هذا فيمن عذَّب حيوانًا حتى قتله، فكيف بمن عذب إنسانًا، فكيف بمن عذَّب مسلمًا، فكيف بمن عذب تقيًّا، فكيف بمن عذَّب مصلحًا؟

 

أخرج البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" وأخرج النَسائي وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا".

 


أما في الدنيا فإن فاعل هذا يعاقب معاقبة قاتل العمد، يجب القصاص منه حسبما أتت به أحكام الشريعة، ويستوي في ذلك القائم بالتعذيب والآمر به، فهم جميعًا شركاء في هذه الجريمة، ولا تسقط الجريمة، ولا العقوبة مهما طال الزمن.

 

وحسنًا فعلت الأمم المتحدة- وما أقل حسناتها- حينما اعتبرت جريمة تعذيب الناس بغير حق من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وأعطت كل دول العالم على ذلك عهودها ومواثيقها بمنع هذه الجريمة وملاحقة فاعليها، واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وأيًّا كانت مواقع ومواضع الذين يقومون بها، فكل قوانين الدنيا، وكل دساتير الدنيا جاءت لتؤكد هذا الموقف الإسلامي الذي أكد من قبلها بأمدٍ بعيد على حرمة النفس الإنسانية، وعدم جواز تعذيبها بغير موجب شرعي.

 

ولو اشترك في التعذيب أكثر من واحد فإنهم جميعًا يحاسبون باعتبارهم قتلة، فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة- رضي الله عنه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ".

 


بل إن مَن أعان على قتل شخص ولو بكلمة فإنه، بلا شكٍ، يكون آثمًا مشاركًا في دمه، وقد نهى الله عن الركون، والميل القلبي إلى الظالمين، فقال عز وجل ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ (113)﴾ (هود)، فكيف بإعانتهم ودلالتهم ومساعدتهم على ظلمهم وتعذيبهم للناس؟

 

أخرج ابن ماجه وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ".

 

رابعًا: هل يحل لمن وقع عليه التعذيب أن ينتقم ممن عذبه أو أن ينتحر يأسًا وقنوطًا واحتجاجًا على الظلم:

لا ريبَ أن الإحساس بالظلم أمرٌ في غاية المرارة، وأنه يترك في النفوس ألمًا لا ينمحي بسهولة، فإذا قرن بالتعذيب والإهانة كان أمرَّ وأصعب، وربما ملأ النفوس بالحقد وبعث فيها الرغبة على الانتقام بأي وسيلة، خصوصًا إذا كان الظلم من قِبل السلطة وأجهزتها الأمنية، وغلب على الإنسان المظلوم المهان أنه لا سبيلَ له إلى العدل، أو نيل الحق ممن عذَّبه وآذاه، فهل يجوز لمَن وقع عليه الظلم والتعذيب أن يقتص بيده ممن ظلمه أو عذبه؟

 

الإجابة: لا يجوز ذلك، ولا يصح أن يقوم بمعاقبة الظالم إلا الحاكم، أو مَن يعيِّنه الحاكم لهذا العمل كالقضاة وغيرهم، بعد أن ترفع القضية إليهم ويتحققوا من ثبوتها، وليس لآحاد الأمة ولا لأي مجموعةٍ فيها أن تقتص للمظالم إذا تغافل عنها الحكام؛ لئلا يحدث ما يفتت الأمة ويشيع فيها الفوضى، فإن لم يُقِمْها ولاة الأمور فإنهم يتحملون إثمَ هذه المظالم، ولكن لا يقوم آحادُ الأمة بتطبيقها.

 

وليس علينا عندئذٍ إلا الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر والدعوةُ لرد المظالم وتحقيق العدالة بالوسائل المشروعة، وليس القيام برد تلك المظالم من اختصاص الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب، أو الهيئات التي لم ينتدبها الحاكم لهذه المهمة.

 

وبناءً على ما سبق لا يجوز لشخصٍ مهما كان أن يتولى الانتقام والقصاص ممن قام بالظلم والتعذيب، سواء كان المظلوم نفسه أو أباه أو أخاه، أو عمّه، أو خاله، أو شيخَ قبيلته، أو رئيسَ جماعته، أو غير ذلك، وإلا عمَّت الفوضى المجتمعات وسقط الناس في الفتنة.

 

لكن مما لا مانعَ منه أن يستفاد من معاهدات منع التعذيب التي وقَّعتها الدول في رفع قضايا التعذيب على هذا الظالم وملاحقته قضائيًّا خارج القطر الذي وقعت فيه جريمة التعذيب، وخصوصًا إذا كان متمكنًا في قطره بحيث لا يمكن القصاص منه.

 

لكن هل تعبير بعض الناس عن الإحساس بالظلم من خلال الانتحار وإحراق أنفسهم هو السبيل الصحيح؟

مع التقدير لكل ما نتج من ثورة مباركة على إثر ما قام به الشاب التونسي محمد البوعزيزي- غفر الله له- فإنني أرى أن الأولى بالحرق هم أولئك الظالمون الذين استبدوا بالأمر وساموا الناس سوء العذاب، وقد شرع الإسلام أبواب الاحتجاج المختلفة على الظلم والظالمين، وعد مواجهة السلطان الجائر بكلمة الحق من أعظم الجهاد ففيما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر". أَوْ "أَمِيرٍ جَائِرٍ"، وفي مسند أحمد: "أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"، وفي رواية: "وَمَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ عَدْلٍ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمِ اتِّقَاءُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ"، وأخرج النَسائي وغيره بسندٍ صحيحٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ".

 

وحتى لو صعَّر السلطان خده فرفض كلمة الحق، أو استشاط غضبًا فقتل مَن نطق بها فإنه يُعَدُّ من أعظم الشهداء، فقد صحح الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائَرٍ فَأَمَرَهُ فأمرهُ وَنَهَاهُ ونهاهُ فَقَتَلَهُ".

 

أما الاحتجاج على الظلم عن طريق قتل النفس أو الانتحار بأي طريقةٍ فهو ممنوع شرعًا، فقد حرَّم الإسلام قتل النفس بسبب اليأس، أو فقدان الأمل ونحو ذلك وسوَّى بين الاعتداء على النفس والاعتداء على الغير، فقال تعالى: ﴿مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: من الآية 29)، وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غاية التحذير، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا".

 

وأخرج مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وقال أهل العلم: إِنَّمَا فعل ذَلِكَ لِيُحَذِّرَ النَّاسَ بِتَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلاَ يَرْتَكِبُوا كَمَا ارْتَكَبَ، مثلما فعل مع مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوَّلَ الْأَمْرِ، لكن الصحابة صلوا عليه، ولهذا كان رأي جمهور الفقهاء الصلاة على قاتل نفسه، وأمره إلى الله.

 

خامسًا: إذا أكره السلطان أو غيره أحدًا على تعذيب شخص أو قتله بغير حق فهل يكون ذلك عذرًا لمن قام بالتعذيب ويدخل ذلك في الاستكراه الْمَعْفُوِّ عنه شرعًا؟

في البداية لا بد من التأكيد على أن كل نظام لا يستقر إلا بالسمع والطاعة من المستويات الأدنى للأعلى، لكن الشريعة لم تجعل هذه الطاعة مطلقة، بل قيَّد الشارع السمع والطاعة في المعروف بألا يكون في معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد أخرج الشيخان عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ".

 

ومن المعلوم بالضرورة أن تعذيب النفس بغير حق هو من أكبر المعاصي وأشدها جرمًا، وإذا أفضى إلى قتل فإنه يعدُّ قتل عمد، كما سبق، وبالتالي فلا يحل لضابط ولا لجندي ولا لشخص كائنًا من كان أن يستجيب لمن يأمره بتعذيب شخصٍ آخر، لكن ماذا لو أُكره على ذلك؟

 

من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يؤاخذهم بما ليس في طاقتهم، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولذلك عفا عن الْمُكْرَه والمخطئ غير المتعمد والناسي، كما في حديث ابن ماجه الذي صححه ابن حبان، والحاكم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

 

وصرَّح القرآن بالتجاوز عن المُكرَه ولو على النطق بالكفر، معتبرًا أن لا إثم عليه في هذا القول، فقال عز وجل ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ (النحل: من الآية 106).

 

لكن العلماء جعلوا المُكْرَه على ارتكاب فعلٍ مُحَرَّمٍ نوعين:

 

الأول: مَن لا قدرةَ له على الامتناع، ولا اختيار له بالكلية، فهذا لا إثم عليه باتفاق العلماء، كمن حُمل كَرْهًا وضُرِب به غيره حتى مات ذلك الغير.

 

النوع الثاني: مَنْ أُكرِه مع إمكانه ألا يفعل ما أُكرِه عليه، ولكنه فعل ما أُكرِه عليه دفعًا للضرر عن نفسه، أو طلبًا للترقية أو للحصول على مكافأة ممن أكرهه، وتحت هذا النوع تندرج هذه المسألة، إذْ قد يأمر السلطان، أو غيره من ذوي القوة والسطوة بعضَ جنودهم، أو شُرَطَتهم أو أصحابهم بتعذيب أو قتل نفسٍ بغير حق، ويخشى المأمور بذلك أن يتعرض للضرر أو العقوبة إن لم يستجب لهذا الضغط وهذا الإكراه، فهل يباح له طاعة مَن يأمره بالتعذيب، أو القتل متذرعًا بأنه مكره؟.

 

الذي اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين: أنه لو أُكره على قتل نفسٍ بغير حقٍّ، فإنه يجب عليه أن يمتنع، ولا يجوز له بأي حالٍ من الأحوال أن يقتله، حتى لو هُدِّد هو بالقتل عند الامتناع، لأنه عندئذٍ يكون قد قتله باختياره افتداءً لنفسه من القتل، وهذا لا يجوز.

 

ويستطيع المأمور بالتعذيب، أو القتل من رجال الشرطة أن يستقيل من مهمته، بل يستطيع في ظل القوانين القائمة أن يرفض الأمر، ويتظلم لدى الجهات القضائية المختلفة، ولا عذرَ له إن استمرَّ في مهمةٍ يدرك جرمها وحقارتها.

-----------------

* أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين
 وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.